كتاب الكفارات
س 1056 : في المناطق التي ينتشر فيها الرز دون الحنطة هل يجب في كفارة اليمين دفع الحنطة ؟
- لا فرق بين البلاد في وجوب الاحتياط بالاقتصار في كفارة اليمين على الحنطة .
س 1057 : في بعض الكفارات يجب صيام شهرين متتابعين ولا يكفي التلفيق بين الشهور بمعنى وجوب ابتداء الصيام من رؤية الهلال إلى حين الدخول في الشهر الثاني ثم هو مخير بين الاستمرار والتلفيق كما في القتل العمد في الأشهر الحرم ، ولكن هل يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى أن يصوم منذ منتصف الشهر مثلًا ، في الحالات التالية :
أ - الافطار المتعمد في شهر رمضان ؟
ب - القتل الخطأ في الأشهر الحرم ؟
ج - القتل الخطأ في غير الأشهر الحرم ؟
د - الظهار ؟
ه - - كفارة الجماع في الاعتكاف ؟
و - القتل العمد في غير الأشهر الحرم ؟
ز - القتل العمد في المسجد الحرام ؟