خروف آخر وفاء بالنذر المذكور وإن لم يجب الوفاء به .
س 1045 : إذا نذر شخص بصيغة النذر الشرعية الصحيحة وقال ( لله نذر عليَّ إذا تحقق الامر الفلاني فكرامة مني للامام الفلاني أن أعمل كذا وكذا ) وتحقق نذره واخذ يفي به كل سنة والان هل يجوز أن يغير ما نذره نحو الأقل وهل يجوز قطعه نهائياً ؟
- لا يجوز ذلك ما دام النذر بصيغته الشرعية .
س 1046 : وماذا يترتب عليه لو كان النذر بغير الصيغة الشرعية فهل يجوز قطعه ؟
- يجوز له قطعه ولكن الأولى الالتزام به .
س 1047 : هل يشترط في النذر الصيغة أو يكفي نسبة النذر لله تعالى ؟
- يكفي في صيغة النذرأن تتضمن جعل المنذورلله تعالى بأي وجه كان ، ولا يعتبر فيها عدم اللحن .
متعلق اليمين والنذر والعهد
س 1048 : رجل عاهد الله إن قضيت حاجته يأتي مشياً على القدمين إلى زيارة الإمام الحسين [ عليه السلام ] وقد قال مقصده لهذا الامر فما حكمه إذا :
أ - شك في المكان الذي يأتي منه إلى زيارة الحسين [ عليه السلام ] وكان شكه مقتصرا على مكانين أحدهما أقرب من الاخر ؟
- إذا كان الأقرب في طريق المكان الابعد إلى كربلاء اقتصر على الأقرب وإذا كان لكل منهما طريق يستقل به وجب الجمع بينهما .