تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
خروف آخر وفاء بالنذر المذكور وإن لم يجب الوفاء به . س 1045 : إذا نذر شخص بصيغة النذر الشرعية الصحيحة وقال ( لله نذر عليَّ إذا تحقق الامر الفلاني فكرامة مني للامام الفلاني أن أعمل كذا وكذا ) وتحقق نذره واخذ يفي به كل سنة والان هل يجوز أن يغير ما نذره نحو الأقل وهل يجوز قطعه نهائياً ؟ - لا يجوز ذلك ما دام النذر بصيغته الشرعية . س 1046 : وماذا يترتب عليه لو كان النذر بغير الصيغة الشرعية فهل يجوز قطعه ؟ - يجوز له قطعه ولكن الأولى الالتزام به . س 1047 : هل يشترط في النذر الصيغة أو يكفي نسبة النذر لله تعالى ؟ - يكفي في صيغة النذرأن تتضمن جعل المنذورلله تعالى بأي وجه كان ، ولا يعتبر فيها عدم اللحن .

متعلق اليمين والنذر والعهد

س 1048 : رجل عاهد الله إن قضيت حاجته يأتي مشياً على القدمين إلى زيارة الإمام الحسين [ عليه السلام ] وقد قال مقصده لهذا الامر فما حكمه إذا : أ - شك في المكان الذي يأتي منه إلى زيارة الحسين [ عليه السلام ] وكان شكه مقتصرا على مكانين أحدهما أقرب من الاخر ؟ - إذا كان الأقرب في طريق المكان الابعد إلى كربلاء اقتصر على الأقرب وإذا كان لكل منهما طريق يستقل به وجب الجمع بينهما .