أحكام الخلوة
س 69 : شخص له أم عجوز ومريضة إلى حد بحيث فقدت السيطرة على مدفوعاتها من البول والغائط ، وقد لا يوجد من النساء من يقوم بتنظيفها وإذا ما اضطر إلى تنظيفها وإزالة النجاسات والروائح الكريهة عنها ، فهل يجوز له ذلك وإن استوجب النظر إلى عورتيها أو لمسهما من قبله إذا تعذر التطهير بغير ذلك ؟
- لا بأس بما تقتضيه الضرورة . نعم إذا أمكن دفع اللمس بلبس الكفوف أو الاستعانة بالخرق وجب . وإذا اضطر للنظر فلا يكن نظراً بتمعن .
الاستنجاء
س 70 : لو فقد الماء وكانت وظيفة المكلف هي التيمم فكيف يتم الاستنجاء مع احتمال إصابة شيء من النجاسة لثوب الانسان وبدنه بسبب فقدان الماء وعدم الاستنجاء به ؟
- يستنجي من الغائط بالتمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوها ويطهر بذلك الموضع أما البول فلا يطهر إلا بالماء ، ومع عدمه وضيق الوقت فإنه يتنشف بأي شيء كان لئلا تسري النجاسة بالملاقاة ويبقى الموضع نجساً ويصلي حينئذ للاضطرار .
أجزاء الوضوء
س 71 : هل يجب إزالة الوشم المثبت على الجسم إذا كان بلفظ الجلالة ؟
- يجوز نقشه ولا يجب إزالته .
س 72 : هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق على الأعضاء أثناء الوضوء ؟