تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وظيفة مجهول المالك على المال المأخوذ منه سواء كان فائدة أم لم يكن . س 643 : من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها ، بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم مجهول المالك ؟ - إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك إذا كان الايداع في البنك المركزي مبنياً على الاختلاط بين الأموال فيه ، وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملًا قد مرت عليه أيدي المسلمين لا نقداً جديداً ( بلوك ) ، وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعاً لدولة لا تدعي لنفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني ، وإلا لم يجر حكم مجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من مجهول . س 644 : بعض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية يحصلون على منحة من الحكومة بفائدة ثابتة ، وبدون هذه المنحة لا يمكنهم أو يصعب عليهم مواصلة دراستهم ، فما حكم أخذ هذه المنحة مع هذه الفائدة ؟ - أخذ المنحة بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي ، لأنه قرض ربوي محرم . نعم لما كان المقرض هو الحكومة التي لا تنفذ معاملاتها أمكن تصحيح ذلك وتحليله بأخذ المنحة بنية الاستنقاذ لا بنية الاقتراض . فإن علم بمرور المال بيد مسلم أو كان ذلك في أرض الاسلام أجري على المال وظيفة مجهول المالك من قبضه عنا باذن منا ثم تملكه هدية منا لاخذه ، ثم تدفع الفائدة على أنها ضريبة قهرية للدولة ، لا على أنها فائدة للقرض . ويجري هذا في جميع موارد الاقتراض من الدولة بفائدة . س 645 : مؤمن أراد أن يشتري سيارة من الدولة فهل يجب عليه
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 180 | السيد محمد سعيد الحكيم