الإعادة ثانية ، بل حسبت له سجدة ، وإذا رفع غير جبهته سهواً أعاد العضو المرفوع ، ثم أعاد الذكر .
مسألة 1065 : يجب رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس مطمئناً مستقراً ثم يسجد .
مسألة 1066 : يشترط في مكان مسجد المصلي ان يكون مساوياً لموقفه ، إلّا ان يكون الاختلاف بينهما بمقدار اربع أصابع مضمومة .
مسألة 1067 : في الأرض المسنّمة إذا لم يعلم مقدار التسنيم هل هو أكثر من أربعة أصابع أم أقل بنى على الأقل وصحّت الصلاة في ذاك المكان دون اشكال .
مسألة 1068 : إذا وضع جبهته على المكان المرتفع ، فإن لم يصدق معه السجود ، رفعها ، ووضعها على المكان المستوي وان صدق معه السجود جرّها إلى المكان المستوي ، وإذا لم يمكن ذلك فالأحوط وجوباً تدارك السجدة ثم إتمام الصلاة وإعادتها .
مسألة 1069 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه ، حتى الوسخ الذي قد يكون على التربة ، إذا ان مستوعباً لها بحيث لم يبقى أي مقدار يسجد عليه ، ولا إشكال في تغيير لون التربة إذا لم يكن مانعاً .
مسألة 1070 : يجب وضع باطن الكفيّن على الأرض حال الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم الإمكان ايضاً لقطع الكف ونحوها ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع أو العضد .
مسألة 1071 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ولو سجد على الأصابع الأخرى ، أو سجد على كف قدمه ، أو لم يصل ابهاميه إلى الأرض لطول أظافره ، بطلت صلاته ، ان
منهج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧٠