لمرض ونحوه ، ولكن يجب إتمام الذكر الواجب قبل رفع الرأس ، والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة ، أو ثلاث مرّات سبحان الله .
مسألة 1045 : العاجز عن الانحناء بقدر الركوع الواجب ، يجب عليه الاستناد على شيء والركوع وإذا لم يتمكن من الاستناد أيضاً ، ركع بمقدار التمكن ، وإذا لم يتمكن من الركوع اصلًا ، أتى بالركوع جالساً ، والأحوط وجوباً صلاة أخرى من قيام مع الإيماء إلى الركوع برأسه .
مسألة 1046 : القادر على الإتيان بالصلاة قائماً ان لم يتمكن من الانحناء إلى حد الركوع قائماً ولا جالساً يكفي الإيماء برأسه إلى الركوع وإذا لم يتمكن من الإشارة برأسه ايضاً ، أشار بعينه ونوى الركوع بغمض العينين ، والقيام من الركوع بفتحهما ، وإذا عجز عن هذا المقدار أيضاً نوى الركوع بقلبه وصحّت صلاته .
مسألة 1047 : من لا يقدر على الركوع عن قيام ، ولا عن جلوس ، ولكن يمكنه حال الجلوس الإنحناء قليلًا أو حال القيام يمكنه الإشارة برأسه ، قدم الصلاة جالساً ، وانحنى قليلًا بقدر الاستطاعة ، والأحوط استحباباً تكرار الصلاة .
مسألة 1048 : إذا رفع رأسه بمجرد الوصول إلى حد الركوع ، ثم ركع ثانيةً بطلت صلاته لزيادة الركن أما إذا وصل إلى حد الركوع واستقر به ، ثم انحنى زيادة على المتعارف ، ثم رجع إلى ركوعه فلا تبطل الصلاة لعدم زيادة الركن .
مسألة 1049 : يجب القيام بعد الركوع ، وبعد الاستقرار يجب الهوي إلى السجود اما إذا هوى إلى السجود قبل الاستقرار وقبل القيام بطلت الصلاة .
منهج الصالحين — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٧