پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
الرواية ، فيتعارضان ، حيث يدل كل منهما على وجوب الانفاق عينا ، ويترجح تلك الأدلة باعتبار موافقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين ، وغير ذلك مما لا يخفى . [ ( ولو لم يفضها لم تحرم ،
وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة ) ] ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) هذه العبارة من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها .