پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين ) .