Skip to main content

كتاب النكاح — Page 407

Contributors:

P.407
ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين ) .