أو الوجوب ، وظاهرٌ في عدم وجوب الاحتياط من ناحية الحكم الواقعي كما ادّعيناه ، أو غايته أنّهما ساكتان من حيث وجوب الاحتياط وعدمه ، ولذلك ترى أنّ الشيخ قدس سره كرّر ذكر أنّ ورود أدلّة الاحتياط يكون وارداً وبياناً لإيجاب الاحتياط في موردٍ لا يعلم الحكم الواقعي ، وعليه فدعوى نصّية أدلّة البراءة على عدم وجوب الاحتياط غير معلومة كما لا يخفى .
وبالجملة : ثبت ممّا ذكرنا أنّ الجواب الصحيح من بين هذه الأجوبة هو ما ذكرناه سابقاً بالتفصيل ، فلا نعيده .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 504
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٠٤