وهَلَك من حيث لا يعلم . إلى أن قال : فإنّ الوقوف عند الشُّبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات » « 1 » .
ومنها : حديث أبي شيبة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال في حديثٍ : « الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة » « 2 » .
ومنها : حديث سعدةبنزياد ، عنجعفر عليه السلام ، عنآبائه ، عنالنبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال :
« لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة . . إلى أن قال : فإنّ الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة » « 3 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالّة عليه المذكورة في « عناية الأصول » « 4 » فراجع .
الطائفة الثالثة : دلّت على وجوب الاحتياط عند الشبهة ، وهي كثيرة أيضاً :
منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : « سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان . . إلى أن قال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا » « 5 » .
ومنها : حديث عبد اللَّه بن وضّاح : « أنّه كتبَ إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار .
فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحُمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك » « 6 » .
ومنها : حديث داود بنالقاسم الجعفري ، عن الرضا عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 7 » .
ومنها : حديثالشهيد ، عن عنوان البصري ، عن أبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليهما السلام ، يقول فيه : « سَل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنّتاً وتجربةً ، وإيّاك أن تعمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 و 13 و 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 و 13 و 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 و 13 و 15 .
( 4 ) عناية الأصول : ج 4 / 73 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 و 37 و 41 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 و 37 و 41 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 و 37 و 41 .