نتيجة للمنع الشرعي كما هو المفروض في البحث .
وبالجملة : فأحسن الأجوبة وأولاها هو ما ذكرناه من التعليق ؛ أي أنّ حجّية الظنّ معلّقة على عدم منع الشارع عنه ، سواءٌ كان بالقياس أو غيره ، وهو أمرٌ مقبول عقلائي كما لا يخفى .
وتوهّم : عدم استقلال العقل بحجيّة الظنّ ، لإمكان احتمال وجود المنع ولم يصل إلينا وقد اختفى علينا .
مدفوع : بإمكان جعل ثبوت المنع عن العمل ملاكاً لعدم الحجّية ، لا صرف الاحتمال ، فالظنّ القياسي قد ثبت منعه فكان خارجً تخصّصاً ، وأمّا الظنون الباقية فهي حجّة عقلًا بحكمٍ استقلالي كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧٢