جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار ، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش ، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم ؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً ، أو قامت البيّنة على ذلك .
( مسألة 11 ) : هل يترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطة في المسجّلات ؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لايترتّب عليها الآثار ، فلا يكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها ، لكن لو علم أن ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان ، يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره ، لا من باب كون هذا إقراراً ، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف ، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق ، ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لايترتّب عليه أثر ؛ لا على ما أذيع من المسجّلات ، ولا على ما أذيع مستقيماً بغير وسط .
ومنها : مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
( مسألة 1 ) : يجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة ، ولو دخل في الصلاة مستقبلًا ، فانحرفت الطائرة يميناً أو شمالًا ، فحوّل المصلّي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة والذكر ، صحّت صلاته وإن انجرّ التحويل تدريجاً إلى مقابل الجهة الأولى . وأمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته ، فلو صلّى في طائرة مارّة على مكّة أو الكعبة المكرّمة بطلت « 1 » ؛ لعدم إمكان حفظ الاستقبال ، وأمّا لو طارت حول مكّة وحوّل المصلّي تدريجاً وجهه إلى القبلة صحّت .
( مسألة 2 ) : لو ركب طائرة فطارت أربع فراسخ عموديّاً تقصر صلاته وصومه ، ولو طارت فرسخين - مثلًا - عموديّاً ، فألغت جاذبة الأرض بطريق علميّ ، فدارت الأرض وبقيت الطائرة غير دائرة ، فرجعت إلى الأرض بعد نصف دور - مثلًا - لم تقصر صلاته ولا
هامش
( 1 ) - على احتمالٍ .