( مسألة 5 ) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولايسقطا بحكايتهما « 1 » .
( مسألة 6 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة .
( مسألة 7 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته .
( مسألة 8 ) : الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل « 2 » .
( مسألة 9 ) : لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط « 3 » خلافه . هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لا بواسطة المسجّلة . والحكم في الظّهار كالطلاق .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره ؛ حتّى بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه . كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجّلة ، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين . وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به ، وكذا الهلال وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور . والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون ، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور . والظاهر
هامش
( 1 ) - وإن كان لا يبعد كفايتهما في الحكاية .
( 2 ) - إذا كان البثّ مباشراً ، بل لا يخلو من قوّة ، وأمّا إذا لم يكن مباشراً ولم تخشَ الفتنة فتركه حسن ، بل لا يترك في مثل العورة وما يشابهها في المرأة .
( 3 ) - لا يترك .