تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
( مسألة 2 ) : لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب ، لا جميع الذكر . ( مسألة 3 ) : لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة ، ولو قطع بعض الحشفة ، وكان القطع ملازماً لخرم المجرى ، فلا شيء إلّاما للحشفة ، وإن لم يكن ملازماً وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة ، وللحشفة ما تقدّم . ( مسألة 4 ) : لو قطع الحشفة وقطع آخر - أو هو بقطع آخر - ما بقي ، فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي ، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة . ( مسألة 5 ) : لو قطع بعض الحشفة ، وقطع آخر الذكر باستئصال ، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي وجوه : الحكومة ، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي ، أو الدية كاملة ، أوجهها الأوّل « 1 » ، وأحوطها الأخير . ( مسألة 6 ) : في ذكر العنّين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشلّ ، وفي قطع بعضه بحسابه ، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع ، لا خصوص الحشفة . ( مسألة 7 ) : لو قطع نصف الذكر طولًا ، ولم يحصل في النصف الآخر خلل - من شلل ونحوه - فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس . ( مسألة 8 ) : في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة .

السادس عشر : الخصيتان

( مسألة 1 ) : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني « 2 » ، والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
هامش
( 1 ) - بل الأوسط . ( 2 ) - الأقوى الثاني ، وما ذكره بعده خلاف الاحتياط .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 520 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني