- كأن كانت في بستان مقفل - فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط - بل الأقوى - عدم القطع « 1 » .
( مسألة 12 ) : لا قطع على السارق في عام مجاعة ؛ إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة .
( مسألة 13 ) : لو سرق حرّاً - كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى - لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم « 2 » ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم .
( مسألة 14 ) : لو أعار بيتاً - مثلًا - فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً - مثلًا - وسرق منه مالًا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه . ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ؛ وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب ، فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .
( مسألة 15 ) : لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأ نّه ملك للواقف - كما في بعض الصور - أو للموقوف عليه ، ولو قلنا : إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع .
ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد « 3 » لم يقطع ، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام - كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام - فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردّد « 4 » ، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط .
( مسألة 16 ) : باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع بها . نعم الظاهر كون الباب الداخل - وراء باب الحرز - محرزاً بباب الحرز
هامش
( 1 ) - إلّاأن تكون الثمرة على الشجرة في البيت المغلق مع وجود شروط الحرز ، فيقطع .
( 2 ) - وهو الأقوى ، ولاثمرة في كون القطع حدّاً أو دفعاً للفساد .
( 3 ) - بل حتّى مع كونه ملكاً لهم ؛ حيث لم يتعيّن نصيبهم .
( 4 ) - والأحوط عدم القطع .