وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة ؛ حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة . ولا يبعد صحّته في النذر والعهد والظهار . ولايصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار ؛ على إشكال في الأخير .
( مسألة 11 ) : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها .
( مسألة 12 ) : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها .
( مسألة 13 ) : تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكّل شخصاً فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له .
( مسألة 14 ) : يشترط في الموكّل فيه التعيين ؛ بأن لا يكون مجهولًا أو مبهماً ، فلو قال :
« وكّلتك على أمر من الأمور » لم يصحّ . نعم لا بأس بالتعميم والإطلاق كما يأتي .
( مسألة 15 ) : الوكالة : إمّا خاصّة ، وإمّا عامّة ، وإمّا مطلقة .
فالأولى : ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن ، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن .
وهذا ممّا لا إشكال في صحّته .
والثانية : إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة ، وإمّا بالعكس كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه ، وإمّا عامّة من الجهتين ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه ، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه ؛ بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته .
وكذا الثالثة : قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه ، كما لو قال :
« أنت وكيلي في أمر داري » ، وكذا لو قال : « أنت وكيلي في بيع داري » ، مقابل المقيّد بثمن معيّن أو شخص معيّن ، وقد يكون بالعكس ، كما لو قال : « أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي »
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٠