تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة . ( مسألة 5 ) : متى وَطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة ؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ؛ لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً . وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأ نّه لا يعتبر فيه - ما يعتبر في غيره - من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه ، أو كان راجحاً ديناً أو دنياً .