تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو « 1 » من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة . ( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط « 2 » الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة . ( مسألة 8 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط « 3 » الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها . ( مسألة 9 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطئها محرّماً - كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ، ونحو ذلك - كفى في التحليل . ( مسألة 10 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ، ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع « 4 » يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه .
هامش
( 1 ) - بل من إشكال ، إلّاإذا صدق دخول مقدارها من مقطوعها . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - يشكل البناء على الأوّل بحيث تحلّ له بالمحلّل .