تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
كانت في بيته داخلة في عيالاته ، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه « 1 » ، وعليها البيّنة . ( مسألة 17 ) : لو كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلّقت رجعيّاً ، واختلفا في زمان وقوع الطلاق ؛ فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها ، وادّعت أنّه بعده ولم تكن بيّنة ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره . ( مسألة 18 ) : لو طالبته بالإنفاق ، وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه ، وادّعت عليه اليسار ، فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة ، إلّاإذا كان مسبوقاً باليسار ، وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين « 2 » ، وعليه البيّنة . ( مسألة 19 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس . ( مسألة 20 ) : إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة ، فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها .

القول في نفقة الأقارب

( مسألة 1 ) : يجب - على التفصيل الآتي - الإنفاق على الأبوين وآبائهما وامّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ؛ ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ ، خصوصاً الوارث منه . ( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ؛ بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلًا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلًا ؛ وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنته ،
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن لها بيّنة . ( 2 ) - إذا لم يكن له بيّنة .