( مسألة 23 ) : لو زوّج ولده الصغير ، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد ، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا . نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه .
( مسألة 24 ) : لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر ، وكان له دون الوالد .
خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح
( مسألة 1 ) : يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح ، بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف - فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه .
( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها « 1 » ، أو لايتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد .
( مسألة 3 ) : لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع .
( مسألة 4 ) : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط .
هامش
( 1 ) - بمعنى عدم الجواز شرعاً في التزويج والتسرّي ، وإلّا فشرط تركهما عملًا لا يكون مخالفاًللشرع .