تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار . ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار . ( مسألة 27 ) : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، ولايراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية . وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية - اجتهاداً أو تقليداً - أو مخالفاً معه فيها ؛ إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه ، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة ، دون المأخوذ منه إذا احتمل « 1 » أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك ؛ وإن لم يلزم رعايته عنده . واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) - بل لابدّ من حصول الاطمئنان في الجملة .