تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
اثنين ، بل لا يترك « 1 » ما أمكن . ( مسألة 10 ) : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته ؛ بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه ، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، والناقل « 2 » طرف للمالك ، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب . وأمّا مزارعة الثاني - بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك - فليست بمزارعة ، ولايصحّ العقد كذلك . ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ، ولا في نقل حصّته ، إذن المالك . نعم لا يجوز على الأحوط « 3 » تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلّابإذنه ، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه - بحيث لا يشاركه غيره ، ولاينقل حصّته إلى الغير - كان هو المتّبع . ( مسألة 11 ) : عقد المزارعة لازم من الطرفين ، فلاينفسخ بفسخ أحدهما إلّاإذا كان له خيار ، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً ؛ بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج . ( مسألة 12 ) : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه ، وإن مات العامل فكذلك ، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم ، وإمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة ، فإن زاد شيء كان لهم . نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه . ( 2 ) - فيصير الزارع الثاني طرفاً للمالك ، لكن لابدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة ، فإذا كانت‌المزارعة الأولى بالنصف ، لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك ، والثلثين للعامل ، نعم يصحّ أن تجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من الزارع الأوّل في المزارعة الأولى . ولافرق في ذلك كلّه بين أن يكون البذر في المزارعة الأولى على المالك ، أو على العامل . ولو جعل في الأولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع ، أو على الزارع . ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصّته إذن المالك . ( 3 ) - الأقوى .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 612 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني