من الردّ مع التمكّن عقلًا وشرعاً ، فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك ، ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه .
( مسألة 23 ) : لو كانت الوديعة في كيس مختوم - مثلًا - ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع ، بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح كما سبق . وأمّا لو لم تكن مودعة في حرز ، أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها ، فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه ، وأمّا لو كان من قصده أخذ التمام شيئاً فشيئاً ، فلا يبعد أن يكون ضامناً للجميع . هذا إذا جعلها المستودع في حرزه . وأمّا لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فيه وختمه أو خاطه فأودعها ، فالوجه ضمان الجميع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة .
( مسألة 24 ) : لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ، ضمن إلّاأن يكونوا كالآلة ؛ لكون ذلك بمحضره وباطّلاعه وبمشاهدته .
( مسألة 25 ) : لو فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه ؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط ، وقام بما يوجب حفظها ، أو تعدّى ثمّ رجع ، كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه ، لم يبرأ من الضمان .
نعم لو جدّد المالك معه عقد الوديعة - بعد فسخ الأوّل - ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده ، فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان ؛ من جهة تبدّل عنوان العدوان إلى الاستئمان . ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان ، أوجههما السقوط . نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء .
( مسألة 26 ) : لو أنكر الوديعة ، أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولابيّنة ، فالقول قوله بيمينه . وكذلك لو تسالما على التلف ، ولكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّي .
( مسألة 27 ) : لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن منه فأنكر ولا بينة ، فالقول قول المالك . وأمّا لو صدّقه على الإذن ، لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ، فهو كدعواه الردّ إلى المالك في أنّ القول قوله .
( مسألة 28 ) : لو أنكر الوديعة ، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها ، لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكرها ، لا تسمع دعواه ، فلا يُقبل منه اليمين ولا البيّنة على إشكال . وأمّا لو
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 582
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٨٢