تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الامتياز ، لا يخلو من قوّة . وإن كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّيّة ؛ وإن كان بالأردأ أو الأجود ، مع أخذ الأرش في الأوّل ، وإعطاء زيادة القيمة في الثاني ، لكن الأحوط التصالح ، خصوصاً في الثاني . ( مسألة 8 ) : لو باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة ، وكان مغبوناً فيأحدهما دون‌الآخر ، ليس له التبعيض في الفسخ ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع ، أو الرضا به كذلك .

الخامس : خيار التأخير

وهو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري ، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة . ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض . ( مسألة 1 ) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّا بأحد المسقطات . ( مسألة 2 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال ، والأقوى عدمه . كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لابعنوان آخر ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه . ( مسألة 3 ) : المراد بثلاثة أيّام : هو بياض اليوم ، ولايشمل الليالي ، عدا اللّيلتين المتوسّطتين ، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدّة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا . ( مسألة 4 ) : لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .