تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما العدم ، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الامّ والأخ والجدّ للُامّ ، فإنّهم كالأجانب . ( مسألة 19 ) : كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما ، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ؛ على إشكال في التزويج . والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه ، ولا يكفي عدم المفسدة . كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة ؛ وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة . ( مسألة 20 ) : إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما ، يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد . ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط « 1 » ، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة ، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط « 2 » .

القول في شروط العوضين

وهي أمور : الأوّل : يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط « 3 » ، متموّلًا ؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره ، فلا يجوز - على الأحوط « 4 » - أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة ، أو عملًا كخياطة الثوب أو حقّاً ، وإن كان الجواز - خصوصاً في الحقوق - لا يخلو من قوّة . وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا ، بل يجوز أن
هامش
( 1 ) - الأقوى ، بل يرجع إلى الفسّاق مع فقدان المؤمنين ؛ إذا كان في ترك تصرّفهم مفسدة فيما له وضرر عليه . ( 2 ) - الأظهر . ( 3 ) - الأقوى . ( 4 ) - الأقوى .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 502 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني