بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط « 1 » استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده .
( مسألة 20 ) : لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال ، وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان ، يحتاط بغسل الطرفين ، ولا يجب الاستئناف ، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط .
( مسألة 21 ) : لو صلّى المجنب ، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، والأحوط « 2 » إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل .
( مسألة 22 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال ، فلايترك الاحتياط . نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع « 3 » .
فصل في غسل الحيض
دم الحيض أحمر « 4 » يضرب إلى السواد ، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف . وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز
هامش
( 1 ) - لا يترك الاستئناف بعد الإتمام والوضوء بعده ، فعدم البطلان مشكل .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - في غير غسل الجنابة ، أو المندوب لغير المنوي من المندوبات ، حيث تكفي نيّته عن غيره ، نعم لا يترك الاحتياط في عدم كفاية المندوب عن الواجبات .
( 4 ) - بل هو أسود أو أحمر غليظ حارّ يخرج بحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة أصفر بارد صافٍيخرج من غير لذع وحرقة .