تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
لا ؟ وجهان أوجههما الأوّل . ولو أوقعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى كليهما ، أو فساده كذلك ، أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة ، وجوه لا يخلو أوّلهما « 1 » من رجحان ، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه والصحّة في غيره . الخامس : كونهما مالكين للتصرّف ، فلايقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه ، أو وليّاً عليه ، كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر . ( مسألة 4 ) : معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير ، لا كونه لغواً ، فلو أجاز المالك عقد غيره ، أو الوليّ عقد السفيه ، أو الغرماء عقد المفلّس ، صحّ ولزم . ( مسألة 5 ) : لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته ، بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه ، كما في بيع الغاصب ، ومن اعتقد أنّه مالك ، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره ؛ على إشكال « 2 » فيه . نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد ، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجازه ، لغت الإجازة على الأقرب وإن لا يخلو من إشكال « 3 » ، ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ . ( مسألة 6 ) : الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية ، كقوله : « أمضيت » و « أجزت » و « أنفذت » و « رضيت » وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري : « بارك اللَّه لك فيه » وشبه ذلك من الكنايات ، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه ، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه ؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو ثالثها من رجحان ، بل يمكن القول بجواز تعيّنه باختياره . ( 2 ) - الإشكال غير وارد ، فصحّته لا تخلو من وجه . ( 3 ) - بل بلا إشكال .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 497 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني