العقد ؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه - كأن يقول : بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت ؛ مع العلم به - فالأقوى جوازه « 1 » .
( مسألة 13 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه ؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ، ولو تلف - ولو بآفة سماويّة - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة . نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو على تقدير الفساد - يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .
القول في شروط البيع
وهي : إمّا في المتعاقدين ، وإمّا في العوضين
القول في شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
الأوّل : البلوغ ، فلايصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً ، وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلًاّ في إيقاعه ؛ على الأقوى في الأشياء « 2 » الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً - ممّا جرت عليها السيرة - لا تخلو من وجه وقوّة ، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لا بأس به مطلقاً . وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء « 3 » الخطيرة لنفسه ، كذلك لا تصحّ لغيره - أيضاً - إذا كان
هامش
( 1 ) - وإن كان لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - بل مطلقاً ، ولا تفصيل فيه .
( 3 ) - بل مطلقاً .