ومنها : أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع .
ومنها : رجب وشعبان كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه « 1 » .
وأمّا المكروه
فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ، وكذا مع نهيه ، والأحوط « 2 » تركه حتّى مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء ، وكذا مع نهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى « 3 » مراعاة إذن الوالدة أيضاً . والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً ، وأمّا الكراهة « 4 » بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها .
وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاء بنذر المعصية ، وصوم السكوت ؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم . ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم . وصوم الوصال ، والأقوى كونه أعمّ من نيّة
هامش
( 1 ) - وسابعه . ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد ، ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - بل هو الأحوط وجوباً في الوالدة مع حصول الإيذاء لها .
( 4 ) - بل الظاهر كونها في الموردين مثل غيرهما .