قضاء ما أفطرا في حال العذر « 1 » ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره .
ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1 ) : قد مرّ « 2 » عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً .
وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .
( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم .
( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به - على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ - إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .
( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء . نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط « 3 » ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك .
( مسألة 5 ) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء ، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .
( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره .
نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط « 4 » . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه « 5 » ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير .
( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن
هامش
( 1 ) - قد عرفت حكم إفاقتهما في أثناء النهار ، فما ذكره هنا مخالف لمختارنا .
( 2 ) - قد عرفت نظرنا في المسألة ( 3 ) من شروط صحّة الصوم .
( 3 ) - لو لم تكن الحرمة هي الأقوى .
( 4 ) - الأقوى .
( 5 ) - وإن عصى بتأخير ما أخّره .