تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس « 1 » والحُقنة « 2 » ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم عليهم السلام - أيضاً - لا يخلو من قوّة . نعم القيء لايوجبها على الأقوى . ولا فرق بين العالم والجاهل المقصّر على الأحوط « 3 » ، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوبها عليه وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك . ( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد « 4 » - حتّى الجِماع - وإن اختلف جنس الموجب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع . ( مسألة 4 ) : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيَّن ، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجِماع ، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط . ( مسألة 5 ) : لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة - على الأقوى « 5 » - لو سافر فراراً
هامش
( 1 ) - على الأقوى . ( 2 ) - والقيء . ( 3 ) - خصوصاً على الملتفت إلى السؤال حين الإفطار . ( 4 ) - بل غير الجماع ، وأمّا فيه فلا يترك الاحتياط به . ( 5 ) - مطلقاً وفي جميع الصور .