ولو صلّى جماعة رجاءً يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً « 1 » ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة . ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلّا في مكّة ، ويُكره أن يصلّي تحت السقف .
( مسألة 1 ) : لايتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ .
( مسألة 3 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً « 2 » ؛ وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة . وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .
( مسألة 4 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن :
« الصلاة » ثلاثاً .
القول في بعض الصلوات المندوبة
فمنها : صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام
وهي من المستحبّات الأكيدة ، ومن المشهورات بين العامّة والخاصّة ، وممّا حباه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمّه حين قدومه من سفره حُبّاً له وكرامةً عليه ، فعن الصادق عليه السلام
« أنّه قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر : ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟
فقال : بلى يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : فظنّ الناس أنّه يُعطيه ذهباً أو فضّة ، فأشرف الناس لذلك ، فقال له : إنّي أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم ، كان خيراً لك من الدّنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر اللَّه لك ما بينهما ، أو كلّ جُمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنةٍ غفر لك ما بينهما » .
وأفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويجوز احتسابها من نوافل الليل أو
هامش
( 1 ) - بل ولو بقصد الورود .
( 2 ) - بل ولو بقصد الورود .