تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

كتاب الصلاة

وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ، إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها .

فصل في مقدّمات الصلاة

وهي ستّ :

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

( مسألة 1 ) : الصلاة واجبة ومندوبة : فالواجبة خمس : اليوميّة ، ومنها الجمعة « 1 » ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده « 2 » ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة . والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليوميّة : وهي ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة ، تُسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ،
هامش
( 1 ) - إن قلنا بوجوبها ، وهو غير معلوم . ( 2 ) - بل والديه .