كما أنّه إذا أوجب الخروج فوات الموالاة ففي بعض الحالات لا يبطل الطواف ، والتفصيل كالتالي :
أوّلًا - إذا خرج نسياناً أو باعتقاد أنّه أكمل الطواف واشتغل بالسعي أو لأنّه داهمته صلاة الفريضة ، أو لأنّه رأى نجاسة في بدنه وملابسه وأراد تطهيرها ، سواء كان قد أكمل الشوط الرابع أو لم يكمل كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه استئناف طواف جديد حتى إذا فاتت الموالاة عرفاً ، والأحوط فيما إذا كان ذلك قبل اكمال الشوط الرابع استئناف طواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة في صورة فوات الموالاة .
ثانياً - إذا خرج في غير هاتين الحالتين لعروض مرض أو طروّ حدث أو حيض - بالنسبة إلى المرأة - ونحو ذلك من الأعذار وكان ذلك بعد اكمال الشوط الرابع كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بعد ارتفاع العذر ، والأحوط استحباباً أن يأتي بطواف كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة ، ولو كان قبل اكمال الشوط الرابع وجبت إعادة الطواف .
ثالثاً - إذا خرج عامداً وبدون عذر ولكن رجع إلى المطاف قبل فوات الموالاة فإنّه يمكنه اتمام طوافه ، وإن كان الأحوط الإعادة بنية الأعم من الاتمام والإعادة - كما تقدّم - .
رابعاً - لو فرض عدم ارتفاع العذر لكي يعيد الطواف أو يتمّه
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 96
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٦