من غير لبس فلا حرمة فيه ، وكذلك حمل أو لبس الآلات القتالية الوقائية الأخرى كالدرع مثلًا .
هذا إذا لم يكن ضرورة أو خوف من عدو أو سارق أو حيوان مفترس ونحو ذلك ، وإلّا جاز لبسه ولم يكن فيه كفارة أيضاً . وأمّا اللبس من غير ضرورة وخوف فإن كان جهلًا أو نسياناً فلا كفارة فيه ، وإن كان متعمداً فالأحوط التكفير بشاة .
16 - لبس الثياب المخيطة والمزرّرة والمدرعة :
108 - يحرم على المحرم الرجل أن يلبس الملابس الاعتيادية التالية :
أ - الملابس والثياب التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً .
ب - الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للّابس أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب كذلك يسمّى بالدرع ، وهو محرّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة ، وليست الحرمة هنا مرتبطة بادخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها ، فلو لبس العباءة دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً .
ج - السروال وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتيادية ، أي من خلال إدخال الرجلين في رجلي السروال ، إلّاما استثنيناه في الفقرة 85 .