الحرم ، وكذا لو اصطاده أو ذبحه المحلّ في الحرم فإنّه محرّم عليهما معاً .
والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلًا ، وأمّا الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل فلا يعتبر أخذها صيداً حتى إذا توحّشت ، ولا يحرم على المحرم امساكها وذبحها والأكل منها ، ويلحق فرخ الحيوان البرّي الوحشي به في حرمة الصيد ، ولو شك في كون حيوان وحشيّاً أم أهلياً فالأظهر جواز أخذه أو ذبحه .
وكما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع عادة بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسباع ، إلّافيما إذا خيف منها على النفس .
ويختصّ التحريم بالحيوانات البرية ، فلا يحرم صيد الحيوانات البحرية كالسمك وغيره التي تعيش في الماء خاصة لا خارجه ، ولو شكّ في حيوان أنّه بحري أو برّي فالأظهر جواز صيده .
ويلحق بصيد الحيوان البرّي امساك الجراد ، فيحرم صيده والاحتفاظ به وأكله على المحرم ، ويرخّص للمحرم في أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة وكل ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحلّ أيضاً في منطقة الحرم .
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 56
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٦