وما يحرم على الرجل خاصة ما يلي :
16 - لبس الثياب المخيطة والمزرّرة والمدرّعة .
17 - لبس الخفّ والجورب .
18 - تغطية الرأس .
19 - التظليل .
وما يحرم على المرأة خاصة ما يلي :
20 - تغطية الوجه ( وضع النقاب عليه ) .
21 - لبس القفازين .
22 - لبس الحرير الخالص .
وتفصيل ذلك كما يلي :
1 - الصيد :
89 - لا يجوز للمحرم رجلًا كان أو امرأة صيد الحيوان البرّي أو إعانة شخص آخر - ولو كان الشخص الآخر محلّاً - على صيده بأن يشير إليه أو بغير ذلك من أنواع الإعانة ، كما لا يسمح له ذبحه وقتله ، بل حتى مجرّد امساك الصيد والاحتفاظ به وإن كان اصطياده قبل إحرامه ، كما لا يجوز له الأكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده المحلّ خارج الحرم ، ولا يجوز للمحلّ أيضاً الأكل من الصيد إذا كان قد اصطاده أو ذبحه المحرم في الحرم على الأحوط ، وإنّما يجوز للمحلّ أن يأكل ممّا صاده أو ذبحه المحرم خارج