الإسلام لم يجب إخراج الحج له من تركته ، بل أصبحت التركة للورثة .
42 - إذا أوصى الميت بحج غير واجب ، أو كان عليه حج واجب بالنذر وجب اخراج نفقته من ثلث التركة ، فإذا لم يكن الثلث وافياً بالحدّ الأدنى من نفقة الحج سقط وجوب الاستنابة ، إلّا إذا أجاز الورثة في تكميل ذلك من حصصهم .
وإذا لم يجز الورثة ذلك وكان الثلث غير وافٍ بالحج وكان قد أوصى الميت بذلك فاللازم صرف ثلثه في الصدقات ووجوه الخير عن الميت ، وإن لم يكن الميت قد أوصى بذلك رجع إلى الورثة .
43 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الأحياء والأموات على السواء ، كما تجوز الاستنابة في حجة الإسلام عن الأموات وعن الحي العاجز عن مباشرة الحج بنفسه ، ولا تجوز عن الحي القادر ، وكذا تجوز الاستنابة في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين عن الميت ، وأمّا عن الحي الذي وجب عليه الحج بذلك فلا تجوز الاستنابة إذا كان قادراً بنفسه على الحج ، وأمّا إذا كان عاجزاً فلا يبعد جوازها أيضاً وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بذلك واخراجه من الثلث بعد الموت .
44 - إذا كان على الميّت حجة الإسلام وحج آخر واجب بالنذر
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 27
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧