وإذا اتفق زوال العذر بعد ذلك بحيث تمكن المكلّف من مباشرة الحج بنفسه فالأحوط عليه مباشرة الحج بنفسه إن كانت الاستطاعة باقية وإلّا فلا يجب .
38 - لا يشترط في الحج النيابي سواء عن الميت أو الحيّ أن يكون النائب صرورة - أي ممن لم يحج سابقاً - .
39 - من حصلت له الاستطاعة فإن أخّر الحج ولم يحجّ حتى مات وجب إخراج نفقة حجة الإسلام من أصل تركته لمن ينوب عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ . وإذا مات في نفس سنة الاستطاعة فإن كان قبل أشهر الحج لم تجب عليه حجة الإسلام لكي يجب إخراجها من تركته ، وأمّا إن كان في أشهر الحج فالأحوط وجوباً إخراج حجة الإسلام نيابة عنه من تركته ، خصوصاً إذا كان قد خرج إلى الحج ومات قبل الإحرام ودخول الحرم .
40 - إذا لم تتسع التركة للحدّ الأدنى من نفقات الحج سقط وجوب الاستنابة للحج عنه ، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من أموالهم الخاصة ، بل كانت التركة للورثة إن لم يكن له وصية أو دين .
41 - إذا تبرّع أحد الورثة أو غيرهم بالنيابة عن الميت بحجة
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 26
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٦