ب - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام الليل ما عدا حوائجه الضرورية كالأكل والشرب والتطهير وغيرها .
ج - من زار البيت ثمّ خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فإنّه يجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى .
199 - يستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر بمنى عدّة أشخاص :
أ - من لم يجتنب الصيد في إحرامه للحجّ .
ب - من أتى النساء .
ج - من حلّ عليه غروب اليوم الثاني عشر وهو لا يزال بمنى لم يفض منها إلى مكة ، وأمّا إذا أفاض ونقل رحله إلى مكة ثمّ رجع لشغل أو غيره إلى منى قبل الغروب فالظاهر عدم وجوب المبيت عليه .
200 - من ترك المبيت بمنى لم يبطل حجّه ، ولكنه يأثم إذا كان متعمداً ، كما أنّ عليه الكفّارة عن كل ليلة بشاة ، وأمّا المعذور والناسي والجاهل فالظاهر أنّه لا يجب عليهم التكفير وإن كان أحوط .
مناسك الحج (1431هـ) — صفحة 161
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٦١