الحلق أو التقصير في حجّ التمتع من حجة الإسلام أو غيرها عن نفسه أو غيره قربة إلى اللَّه تعالى .
195 - وإذا حلق المحرم أو قصر حلّ له جميع ما كان قد حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب والصيد ، فيجوز له استبدال ثوبي إحرامه بملابسه الاعتيادية ، كما يجوز له تغطية رأسه بما يحبّ ، ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وغير ذلك .
آداب الحلق أو التقصير
196 - يستحبّ أن يكون الحاج عند الحلق مستقبلًا للقبلة ، ويحسن به أن يسمّي فيقول : ( بسمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم ) ، وأن يبدأ من الطرف الأيمن .
ويستحبّ أيضاً أن يدعو بهذا الدعاء : ( اللَّهُمَّ أعطِني بِكُلّ شَعرةٍ نوراً يومَ القيامة ) .
ويختم دعاءه بالصلاة على محمّد وآله ، كما يستحبّ بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلّم أظافيره .