الرابع : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الخامس : التصرف الاعتباري إذا كان موجباً لعدم إمكان الردّ كرهن العين ، وأمّا إجارتها فيجري فيها ما تقدّم في خيار الغبن .
السادس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ، ولكن له الأرش . نعم ، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلًا جاز ردّه .
مسألة 152 : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلّق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش .
يسقط الردّ والأرش بأمرين :
الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد .
الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش .
مسألة 153 : الأقوى أنّ هذا الخيار أيضاً ليس على الفور . نعم ، لو أخّره توانياً منه مع علمه بالعيب فالأظهر السقوط .
مسألة 154 : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أكان نقصاً ، مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أمّا ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه
منهاج الصالحين — صفحة 51
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥١