مسألة 148 : المشهور أنّ هذا الخيار على الفور ، والأظهر العدم ، ولكن لو توانى في الفسخ مع علمه بالتخلّف وامكان الفسخ سقط الخيار .
مسألة 149 : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد ، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك ، فيسقط به .
مسألة 150 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كلياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف . نعم ، لو كان المبيع كلياً في المعين كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .
السابع - خيار العيب :
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإنّ له الخيار بين الفسخ برد المعيب وامضاء البيع والإمساك والمطالبة بالأرش ، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
مسألة 151 : يسقط الخيار دون الأرش بأمور :
الأوّل : الالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدل على اختيار عدم الفسخ .
الثاني : تلف العين :
الثالث : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك ، بشرط عدم رجوعها إليه ولو بملك جديد .