مسألة 1692 : يحرم من الذبيحة القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والنخاع ، والغدد ، هذا في ذبيحة غير الطيور . وأمّا الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، وتكره الكلى ، واذنا القلب .
مسألة 1693 : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين والتراب عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والأحوط وضع التربة الشريفة في الماء ثمّ شربها .
مسألة 1694 : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتد به ، ومنه ( الأفيون ) المعبّر عنه ب ( الترياك ) وسائر المخدّرات والمهيّجات الفتّاكة الشائعة اليوم . نعم يجوز استعمالها للأغراض الطبية .
القسم الخامس - في المائع :
مسألة 1695 : يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد ، والفقاع ، والدم ، والعلقة وإن كانت في البيضة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره .
مسألة 1696 : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي ، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها ، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته .
مسألة 1697 : الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء .
مسألة 1698 : تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه ، بل ممّا يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل ، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحل لبنه .