1 - نجس العين وهو الكلب والخنزير .
2 - السباع من البهائم أو الطيور ، وعلامة ذلك في البهيمة الناب ، وفي الطير المخلب ، ومن معرفاته في الطير أن يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، ومن معرّفات هذه الصفة الخلو من القانصة والحوصلة والصيصية .
3 - السمك الذي ليس له فلس .
4 - غير الطيور من حيوانات البحر إذا لم تكن من السمك .
5 - الغراب على الأحوط .
6 - الحشرات على الأحوط ، عدا الجراد ودود الفواكه كما مرّ .
7 - الحيوانات الممسوخة ، وهي كل نوع من الحيوان تمثّل في شكله العقاب الإلهي بالمسخ لجبّار أو فاجر ، وعلى هذا الأساس تحرم مثلًا الفأرة ، ويدخل ضمنها الضبّ ، وتحرم الخنازير والقردة والفيل والدّبا والمهرجل ، وجملة ممّا يحرم تحت هذا العنوان مندرج أيضاً تحت أحد العناوين المتقدمة .
8 - ما أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه كالوطواط والقمل .
9 - الجلّال من الحيوانات ما لم يُستبرأ .
10 - الحيوان الذي ارتضع من لبن خنزيرة ما لم يستبرأ .
11 - البهيمة التي وطئها الإنسان .
12 - صيد أو ما يذبحه المحرم أو المحلّ من الحيوان البرّي في الحرم على تفصيل في مناسك الحج .
القسم الرابع - الجامد :
مسألة 1691 : تحرم الميتة وأجزاؤها ، وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني وإن كان ممّا لا يحلّ أكله ، والإنفحة .