مسألة 1581 : المدار في الكفارة المرتَّبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثمّ عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ، ويكفي في تحقّق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثمّ طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثمّ تمكّن منها اجتزأ بإتمام الصوم .
مسألة 1582 : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
مسألة 1583 : يجب في الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً .
مسألة 1584 : الأشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .
مسألة 1585 : من الكفّارات الواجبة كفّارات الحج ، وتفصيلها في مناسك الحج ، ومن الكفّارات المندوبة ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من أنّ :
كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان .
وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : « سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .
وكفّارة الضحك : « اللهم لا تمقتني » .
وكفّارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب .
وكفّارة الطيرة : التوكل .
وكفّارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .
مسألة 1586 : إذا عجز عن الكفارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدّق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً .
منهاج الصالحين — صفحة 460
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٦٠