كتاب الكفارات
مسألة 1561 : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيّرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
مسألة 1562 : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام والأحوط أن تكون متتابعات .
مسألة 1563 : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
مسألة 1564 : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معيّن اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
مسألة 1565 : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
مسألة 1566 : إذا اشترك جماعة في قتل وجبت الكفارة على كلّ واحدة منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
مسألة 1567 : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط