مسألة 743 : إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف ونحوه فلا يبطل حقه .
مسألة 744 : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير ، فلو أهمل وترك الإحياء جاز لغيره إحيائه بدون إذنه ، والأحوط أن يستأذن فيه الحاكم الشرعي أيضاً .
مسألة 745 : الظاهر أنّه يعتبر في الاختصاص أو الملك بالإحياء قصد ذلك ، فلا يكفي قصد الإحياء بلا قصد التملّك أو الاختصاص ، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته من الشرب مثلًا فهي مباحة للجميع .
مسألة 746 : لابد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ؛ ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما يعتبر في إحياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الاختصاص أو الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجوداً وعدماً وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه .
مسألة 747 : الإعراض عن الملك أو حق الاختصاص يوجب زواله ، فيجوز للغير التصرّف فيه بدون إذنه وتملّكه أو الاختصاص به بأحد أسباب التملّك والاختصاص من غير فرق بين المنقول وغير المنقول من الأموال .
منهاج الصالحين — صفحة 221
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٢١