أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة .
مسألة 736 : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها وإحياء الأراضي حولها فالظاهر أنّه تحجير ، بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .
مسألة 737 : الأظهر أنّ حق التحجير كحق السرقفلية نوع حق قابل للنقل إلى الغير ويتعلّق بالأرض المحجرة .
مسألة 738 : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه .
مسألة 739 : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد .
مسألة 740 : لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .
مسألة 741 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير إذا حجّر بنية الموكل والمستأجر ، وأمّا إذا حجر بنية نفسه فالأظهر أنّها للمحجِّر .
مسألة 742 : إذا وقع الإحياء أو التحجير عن شخص بنية الغير فهل يثبت الحق أو الملك للغير أو للمحيي والمحجر ؟ لا يبعد الأوّل كما في حيازة المباحات .
منهاج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٢٠